The whole text

قرار رقم 2258 تاريخ 13/01/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انه ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 اجور بيوت السكن في بيروت المعينة بعملة ذهب او عملة معدنية على معدل 380 قرشا سوريا عن كل ليرة ذهب تركية. واذا كانت الليرة التركية الذهب اقل من 380 قرشا سوريً فيحرى اذا ذاك العملة المعينة في عقد الايجار بحسب سعر القطع يوم الدفع. وهذا يطبق على الاجور المتأخرة والمستحقة قبل اول كانون الثاني سنة غير انه لا يحق العمل به الا للمستأجرين الذين يوفون المتأخر من الاجور قبل 15 شباط سنة 1924 والذين يرفعون الاجور المستحقة خلال ال15 يوما التي تلي كل استحقاق

المادة 1 من قرار رقم 2258 تاريخ 13/01/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171396/article/1/