المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار رقم 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921 على الوجه الاتي: يعطي المتصرفون هذه الرخص بناء على تقديم سند ايصال بقيمة مئة قرش سورية يعطيه محاسب اللواء. ويعمل بهذه الرخص في مدة سنة ويجوز تجديدها للمدة ذاتها ويمتقضى الشروط نفسها