All legislation

قرار Decision No. 2370 17/03/1924

منح تعويضات لرجال الجندرمة

Type
قرار · Decision
Number
2370
Date
17/03/1924
Official Gazette
Issue 1751, 28/03/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت بالاحكام التالية الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من نظام الجندرمة المؤرخ في 20 اذار سنة 1920 والمعدل بالقرار رقم 3063 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1923: حيثما يسير الجند متقسمين الى فصائل يحق لهم ان يأخذوا في كل سفرة تتجاوز مدتها 24 ساعة لكل يوم: قروش سورية ضباط ثنويون 75 في اليوم صف ضباط 20 في اليوم كابورالية وقواد مفرزات 8 في اليوم افراد جندرمة وصيارة 5 في اليوم وتدفع هذه التعويضات لهم بدون ان يضاف اليهم شيء على الاطلاق ويراد بالفصيلة شرذمة مؤلفة من ستة رجال على الاقل يسيرون تحت إمرة واحد منهم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول اذار سنة 1924

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وناظر المالية والكولونيل قائد الجندرمة اللبنانية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

في 17 اذار سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2502 المفوض السامي للجمهورية اللبنانية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار