The whole text

قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اكملت بالاحكام التالية الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من نظام الجندرمة المؤرخ في 20 اذار سنة 1920 والمعدل بالقرار رقم 3063 المؤرخ في 8 ايلول سنة 1923: حيثما يسير الجند متقسمين الى فصائل يحق لهم ان يأخذوا في كل سفرة تتجاوز مدتها 24 ساعة لكل يوم: قروش سورية ضباط ثنويون 75 في اليوم صف ضباط 20 في اليوم كابورالية وقواد مفرزات 8 في اليوم افراد جندرمة وصيارة 5 في اليوم وتدفع هذه التعويضات لهم بدون ان يضاف اليهم شيء على الاطلاق ويراد بالفصيلة شرذمة مؤلفة من ستة رجال على الاقل يسيرون تحت إمرة واحد منهم

المادة 1 من قرار رقم 2370 تاريخ 17/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171406/article/1/