The whole text

قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: من يخالف احكام المادة الاولى يعاقب بغرامة من ليرتين الى عشر ليرات سورية. واذا تكررت منه المخالفة في خلال السنة تضاعف الغرامة في شأنه ويمكن الحكم عليه بحبس من ستة ايام الى شهر. واذا كان المخالف يصطاد بلا رخصة يصادر سلاحه

المادة 2 من قرار رقم 2378 تاريخ 24/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171408/article/2/