All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2501 15/03/1924

القضايا التي تنظر فيها المحاكم المختلطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2501
Date
15/03/1924
Official Gazette
Issue 1752, 01/04/1924, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2997 تاريخ 03/02/1930 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2501 تاريخ 15/03/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: اولا في المواد الجزائية يعتبر فريقا في الدعوى كل شخص يلتحق به الضرر مباشرة من- ارتكاب مخالفة وان يكن ذاك الشخص لم يقم دعوى الحقوق الشخصية على وجه قانوني- اما لسبب وفاته واما لسبب اخر ثانيا- عندما تنظر محكمة في قضية اجنبية فان كرسي النيابة العامة في الجلسة تكون- مبدئيا لقاض فرنسوي او لبناني معهود اليه في وظيفة النيابة العامة لديها. على- ان ذلك لا يحول دون حق المدعي العام الفرنسوي في الجلوس بذاته على كرسي النيابة- العامة اذا شاء اما في محكمة الاستئناف وفي الهيأة الاتهامية فان المدعى العام الفرنسوي هو الذي- يجلس على كرسي النيابة ما لم ينب عنه قاضيا لبنانيا ثالثا- في القضايا الاجنبية يحق للمدعي العام لدى محكمة بيروت البدائية او للقاضي- اللبناني الذي يعين للقيام بهذه الوظيفة ان يقوم باعمال وظيفته في جميع اراضي- لبنان الكبير ' رابعا- ان طلب غالبية من القضاة الفرنسويين يجب ان يصرح به المدعي في استدعاء تقديم الدعوى او في استدعاء جلب الخصم لدى المحكمة الجزائية. كما يجب ان يصرح به المدعى عليه او من يكون له دخل في الدعوى عند دخوله في الدعوى خامسا- اذا طلب ان تكون الغالبية من القضاة او المستشارين الفرنسويين فان قاضي التحقيق الفرنسوي يمكنه - بالنظر الى قلة عدد القضاة الفرنسويين في المحاكم اللبنانية - ان يجلس على كرسي القضاء في القضايا التي يكون قد اجرى تحقيقها كما يمكن القضاة الذين تتألف منهم الهيأة الاتهمامية (رئيس المحكمة والعضو الملازم) ان يكونوا في عداد هيأة دائرة الجزاء الاستئنافية حتى في القضايا التي يكونون قد نظروا فيها سادسا- ان القضاة الفرنسويين يقومون بتصريف الاشغال المعهود اليهم فيها مثل تعيين مواعيد الجلسات وترتيب جدول القضايا والنظيم الداخلي لدائرة النيابة العامة ودائرة التحقيق والكتاب القضائيين ودائرة الاجراء الخ - طبقا لما تقتضيه الخدمة على شرط ان يوافق الرئيس الاول في محكمة التمييز وناظرا العدلية على ذلك اما فيما يختص بعلاقات المدعي العام بالضابطة العدلية على اختلاف درجاتها وبالجندرمة في جميع القضايا المنصوص عليها في هذه المادة فيعطى المدعي العام الفرنسوي وحده جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لمن يشغل وظيفته '

المادة 2

مادة 2: ان الكاتب القضائي الفرنسوي في المحكمة البدائية المنصوص عليه في المادة الثالثة من القرار رقم 2029 يقوم بوظيفة كاتب قضائي في المحكمة الصلحية ان احكام المادة السادسة من القرار 2029 تطبق على المعاونين القضائيين الفرنسويين

المادة 3

مادة 3: اكملت المادة الثامنة من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: لما كان تنظيم القرارات العدلية لا يعد نهائيا الا بعد تلاوته في الجلسة فعلى الرئيس ان يتخد التدابير اللازمة لدى الاقتضاء وبناء على طلب احد الفريقين للتوثق من ترجمة مآل هذه القرارات الى العربية بلا ابطاء, وتلاوة تلك الترجمة في الجلسة ذاتها

المادة 4

مادة 4: اكملت المادة العاشرة من القرار 2029 على الوجه الاتي: ان المحاكم اللبنانية سواء اكان فيها قضاة فرنسويون او لم يكن لا يمكنها ان تفصل قضائيا في امر معرفة ما اذا كان احد الفريقين المتداعيين ذا صفة اجنبية او لا, لتطبيق المادة الاولى من القرار 2029،" لان المسألة هنا" بحسب القانون المعمول به في دولة لبنان الكبير, هي من المسائل المستأجرة فأمر البت فيها يعود الى لجنة الجنسيات في المفوضية العليا

المادة 5

مادة 5: ان المادة الحادية عشرة من القرار رقم 2029 لا تنفي امكان المباشرة باجراء تحقيقات غير رسمية واحالتها توا لدى الاقتضاء الى المحكمة وذلك في جميع الاحوال التي يجيز فيها القانون المعمول به اجراء هذه المعاملة

المادة 6

مادة 6: اكملت المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2029 بما يأتي: ان المباشر الفرنسوي هو مأمور دائرة الاجراء. ويظل رئيس المحكمة البدائية رئيسا للدائرة المذكورة في ما يختص بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة على الوجه المبين في المادة الاولى

المادة 7

مادة 7: اكملت المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: لا يعدل شىء مما يختص بسير القضايا المقامة الان لدى المحاكم القنصلية او المحاكم ذات الامتيازات الاجنية, الى ان يصدر القرار النهائي في تلك القضايا, سواي اكان ذلك فيما يختص بدعاو لا تزال قيد النظر لدى احدى المحاكم او بدعاو صدر بها قرار قابل لاحد طرق الاعتراض ولم يلجأ اليه بعد اما في القضايا الجزائية فيحق للنيابة العامة عند فرار المدعى عليه ان تطلب سحب القضية من المحكمة القنصلية واحالتها الى المحكمة الجديدة اذا كان تحت اتفاق سابق على هذا الامر مع المدعي الشخصي

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكم لبنان الكبير مندوب المفوض السامي ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 15 اذار سنة 1924 الامضاء: ويغان