The whole text

قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان القضايا الموجودة الان لدى المجلس العدلي والمرسلة اليه بموجب قرار احالة من محققه العدلي والتي لا يصدر حاكم لبنان الكبير قرارا, بعد اخذ رأي مجلس النظار, بادخالها في دائرة اختصاصه قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار ترسل الى محكمة الجنايات لتضل فيها بحسب المعاملات التي كانت متبعة والصيغ والشروط والمهل المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ان محقق المجلس العدلي يلهي تحقيق القضايا التي لا تزال قيد التحقيق ويجري المعاملات المختصة بها طبقا للصيغ المنصوص عليها في القرار 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 واذا اقتضت الحال فانه يرسل المتهمين مباشرة الى محكمة الجنايات اما ورقة الاتهام فتحرر وتبلغ مع قرار الاحالة من قبله في المهل المنصوص عليها في القرار المذكور آنفا.

المادة 2 من قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171411/article/2/