The whole text

قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اذا فقدت او اتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود المختصة بالجندرمة ولم يكن هناك مستند اداري او حسابي جاز ان يعتاض عن بيان الخدمة, بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الاقل من رفقاء الجندي المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) اذا كانوا من العاملين في الخدمة والا من المتقاعدين

المادة 1 من قرار رقم 2396 تاريخ 31/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171413/article/1/