All legislation

قرار Decision No. 2405 05/04/1924

إلغاء المادة الثانية من القرار 2257 تاريخ 23-1-1924 المتعلق بتعويض الغلاء

Type
قرار · Decision
Number
2405
Date
05/04/1924
Official Gazette
Issue 1755, 11/04/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت منذ اول نيسان سنة 1924 المادة الثانية من القرار رقم 2257 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924 القاضية بتعيين معدل تعويض الغلاء تعيينا موقتا. وانما يستثنى من ذلك الرواتب ومعاشات التقاعد والمخصصات والتعويضات المستحقة التي لم تدفع لغاية 31 اذار سنة 1924 فان تعويض الغلاء التابع لها يحسب على المعدل المعين في المادة الثانية من القرار رقم 2257 المذكور

المادة 2

مادة 2: ان تعويض الغلاء يحسب ابتداء من اول نيسان سنة 1924 وفقا للقرار رقم 2256 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 5 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار