المادة 1
مادة 1: الغيت منذ اول نيسان سنة 1924 المادة الثانية من القرار رقم 2257 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924 القاضية بتعيين معدل تعويض الغلاء تعيينا موقتا. وانما يستثنى من ذلك الرواتب ومعاشات التقاعد والمخصصات والتعويضات المستحقة التي لم تدفع لغاية 31 اذار سنة 1924 فان تعويض الغلاء التابع لها يحسب على المعدل المعين في المادة الثانية من القرار رقم 2257 المذكور