المادة 1
مادة 1: عينت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 معاشات سنوية شخصية مدة الحياة لعائلات اللبنانيين الذين اعدموا لاسباب سياسية في اثناء الحرب ولعائلات الموظفين اللبنانيين الذين اخرجوا من وظائفهم ونفوا ثم ماتوا في المنفى
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2424 14/04/1924
مادة 1: عينت ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1924 معاشات سنوية شخصية مدة الحياة لعائلات اللبنانيين الذين اعدموا لاسباب سياسية في اثناء الحرب ولعائلات الموظفين اللبنانيين الذين اخرجوا من وظائفهم ونفوا ثم ماتوا في المنفى
مادة 2: ان اعضاي العائلة الذثين يحق لهم اخذ المعاش هم: الاولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن العشرين والبنات العازبات والارامل اللواتي لم يتزوجن ثانية والامهات اللواتي فقدن ازواجهن ولم يتزوجن. ويعين معاش للاب اذا ثبت انه عاجز ماديا عن القيام باوده وان الذي ذهب صحية كان ولدا ذكرا وحيدا له
مادة 3: ان مقدار المعاش الذي يخصص لكل عائلة يكون على نسبة عدد اعضائها وقد عين كما يلي: الارملة 90 ليرة سورية في السنة الولد 30 " " " " الام 50 " " " " ولكل شخص من الاصول اذا لم يكن له معين 60 " " " " ويضاف الى هذه المبالغ بدل الغلاء النظامي
مادة 4: اذا تعدلت الزوجات فلا يخصص لهن الا معاش زوجة واحدة. وفي هذه الحالة يقسم المعاش المقرر بينهن حصصا متساوية
مادة 5: ان هذه المعاشات لا يجوز تفريغها ولا حجزها ولا انتقالها بالأرث
مادة 6: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 14 نيسان سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2559 بيروت في 14 نيسان سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ده ريفي