المادة 2
مادة 2: ان اعضاي العائلة الذثين يحق لهم اخذ المعاش هم: الاولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن العشرين والبنات العازبات والارامل اللواتي لم يتزوجن ثانية والامهات اللواتي فقدن ازواجهن ولم يتزوجن. ويعين معاش للاب اذا ثبت انه عاجز ماديا عن القيام باوده وان الذي ذهب صحية كان ولدا ذكرا وحيدا له