The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38: كل امرأة تخالط القهوات والخانات واندية الرقص والمحلات (بانسيونات ) المشبوهة وما شاكلها ولا يكون لها دخل كاف وكانت عرضة لتقارير البوليس المشعرة بمعاطاتها الفحشاء او بنشرها امراضا تناسلية تجلب بواسطة مصلحة البوليس امام لجنة تتألف على الشكل الاتي: رئيس ( موظف اداري او عدلي يعين بامر الحاكم طبيب من قبل الاسعاف العام مندوب من قبل البلدية اذا كانت المتهمة اجنبية يكون الطبيب فرنساويا تجتمع هذه اللجنة بدعوة رئيسها عن طلب رئيس مصلحة البوليس وبعد ان تسمع اللجنة من المتهمة المدافعات واقوال الشهود عنها المبررة يتقرر حينئذ اذا كانت هذه تعتبر من اللواتي يتعاطين الفحشاء كل امرأة تدعى للمثول امام هذه اللجنة ولا تحضر يمكن اجبارها عندئذ على المعاينة النظامية

المادة 38 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/38/