The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: تكون المعاينة اجارية للنساء اللواتي تثبت عليهن معاطاة الفحشاء تجري معاينة هؤلاء النساء في المستوصف المخصوص وفي الايام والساعات المعينة يعطى لكل امرأة مجبرة على المعاينة دفتر يلصق فيه رسمها وتحرر فيه التعليمات الصحية الطبية والادارية المتوجب عليها اتباعها وتسجل فيه نتيجة كل معاينة في حينها على البوليس ان ينظم لائحة يومية بالنساء الخاضعات لهذه المعاينات وان يقدم نسخة منها الى نظارة الصحة والاسعاف العام كل امرأة من هؤلاء تكون مجبرة على المعاينة تدفع ضريبة بلدية (رسم معاينة) ويمكن الترخيص لها بطلب منها ان تعاين على نفقتها عند طبيب تعينه نظارة الاسعاف العام في الايام والساعات التي يحددها هذا الطبيب وعلى هذا الطبيب ان يسجل نتيجة معايناته في دفترها الشخصي كل طبيب ملزم بارسال نتائج المعاينات بمغلف سري مختوم الى نظارة الصحة والاسعاف العام في نهاية كل اسبوع وعليه ان يعلم الادارة والبوليس حالا عن النساء اللواتي يظهر له فيهم عوارض امراض تناسلية معدية وان يضبط عنده دفاترهن الشخصية

المادة 39 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/39/