The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 46

المادة 46

مادة 46: يجب على كل صاحب مسرح وملهى او محل رقص ان يخبر مصلحة البوليس عن اسماء الممثلات (والارتيست ) اللواتي اشتغلن عندهن وان يبرز تذاكر نفوسهن لا يجوز لاية ممثلة (ارتيست ) كانت ان تشتغل الا باجازة يمنحها رئيس مصلحة البوليس في المدينة ويكون صاحب المحل مسؤولا عن كل مخالفة لهذه الفقرة اذا لم تبرز الممثلات (ارتيست ) اوراقا تثبت اشغالهم سابقا في محلات تمثيل او- رقص معروفة وكانت نتيجة تحقيقات البوليس عن صفاتهن غير مرضية يمكن ان يمنعهن- رئيس البوليس عنذئذ عن الشغل ما لم يقمن باجراء المعاينة الطبية تجري هذه المعاينة بحسب اختيار الممثلة (ارتيست ) اما مجانا في مستوصف مخصوص - بذلك, واما على نفقتها عند احد الاطباء الذين تعينهم نظارة الصحة والاسعاف - العام لهذا الشأن

المادة 46 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/46/