The whole text

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: لا يجوز لاحدى هؤلاء الممثلات "الارتيست " اذا كانت مصابة بداء تناسلي معد ان تختلط بالمتفرجين والزبائن قبل او بعد ان تلعب دورها على المسرح الى ان تتمكن من ابراز شهادة طبية مشعرة بعدم امكان حصول العدوى منها موقعة من احد اطباء المستوصف المخصوص او من احد الاطباء الذين تعينهم وزارة الصحة والاسعاف العام انتقاء الطبيب اختياري ولكن لا يجوز باي وجه كان ان يوقع الطبيب المداري الشهادة المشعرة بالشفاء كل ممثلة (ارتيست ) مريضة لا تقوم بالاحكام المتقدمة تصار الى المستشفى حيث تعالج في محل خاص

المادة 47 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171422/article/47/