المادة 2
مادة 2: على اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى ان تلزم بالمزايدة العلنية اعشار كل قرية. واذا ثبت للحكومة ان نتيجة المزايدة على اعشار قرية ما لم تصل الى حد موجب للرضى فيحق لها ان تكلف هذه القرية بطريقة الكفالة المتسلسلة دفع القيمة التي تخمنها اللجنة لتلك القرية ويعلق هذا التخمين على تصديق الحاكم