المادة 1
مادة 1: عندما تبدأ اعمال المساحة في ناحية تقبل حينئذ طلبات ضم الاراضي الكائنة ضمن دائرة تلك الناحية ويجب ان تقدم هذه الطلبات فئة تمثل اكثرية الملاكين او تملك على الاقل نصف مساحة اراضي القرية
نظام Regulation 25/05/1924
مادة 1: عندما تبدأ اعمال المساحة في ناحية تقبل حينئذ طلبات ضم الاراضي الكائنة ضمن دائرة تلك الناحية ويجب ان تقدم هذه الطلبات فئة تمثل اكثرية الملاكين او تملك على الاقل نصف مساحة اراضي القرية
مادة 2: تؤرخ تلك الطلبات ثم يوقعها كل من طالبي الضم وترفع الى دولة لبنان الكبير. واذا كان احد الطالبين يجهل الكتابة فيجب عليه ان يسمها بطابع اصبعه وان يصادق على هذا الرسم المجلس البلدي او مجلس الناحية (مجلس الاختبارية) اذا لم يكن ثمة مجلس بلدي
مادة 3: بعد التثبت من ان الطلب مصوغ على النمط المبين في المادتين الاولى والثانية, يبلغ ملاكو القرية التي يهمها الامر والقرى المجاورة لها انه قدم طلب بشأن الضم. وينشر هذا البلاغ في جريدة لبنان الكبير ويعلن في مركزي المتصرفية والقائمقامية وفي القرية التي يهمها الامر وفي القرى المجاورة المعترض
مادة 4: يجب ان تقدم اعتراضات من يهمهم الامر في خلال شهر على الاكثر من تاريخ الصاق الاعلانات ويجب ان تؤرخ وتوقع وتحوي على تعيين محل اقامة المعترض
مادة 5: يجب ان تقدم الاعتراضات للمتصرف , فيتحقق هوية المعترض ومحل اقامته, ثم يرفعها الى دولة لبنان الكبير في خلال اسبوعين, على الاكثر, من تاريخ تقديمها
مادة 6: عندما يصل طلب الضم الى حاكم لبنان الكبير يعين حينئذ اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القراررقم 2500
مادة 7: يحيل حاكم لبنان الكبير الى اللجنة جميع الاوراق التي يتألف منها ملف طلبات الضم
مادة 8: بعد ان تتثبت اللجنة من صحة الحقوق وصواب الاعتراضات المقدمة, تطلب الى دولة الحاكم, عند الاقتضاء, ان يوقع لها ترخيصا في مباشرة اعمال الضم الاجمالي الاجباري
مادة 9: بعد صدور الترخيص المذكور انفا وتبليغه الى اللجنة تصبح هذه اللجنة ذات سلطة مطلقة في مباشرة وادارة اعمال الضم الادارية على الشروط العامة الاتية وهي: (1) اجراء تنسيق وتخمين الاراضي الكائنة ضمن الدائرة التي يجري الضم فيها. وتعيين خبيرين لمعاونة اعضاء اللجنة في تخمين الاراضي عندما يتم وضع الرسم التفصيلي بحسب الشروط المعينة في المادة العاشرة (2) احالة نتائج هذه الاعمال للتحقيق, والفصل في شأن المطالب المقدمة والملاحظات التي يبديها الملاكون والاشخاص الاخرون ذوو العلاقة بالامر (3) يكلف المهندس الموكولة اليه اعمال المساحة في لبنان الكبير ان يضع مشروع ضم الاراضي بعد الفصل نهائيا في المطلب والملاحظات المقدم ذكرها (4) احالة هذا المشروع للتحقيق والفصل في المطالب والملاحظات التي يبديها في هذا الصدد الملاكون والاشخاص الذين لهم علاقة به. وبعد الحكم نهائيا في امر هذه المطالب والملاحظات , يصرح بقبول العمل بالمشروع. وللجنة صلاحية بان تقرر وتنفذ اعمال التحسين العقاري التابعة لاعمال الضم
مادة 10: على المهندس الموكول اليه تنفيذ اعمال المساحة في لبنان الكبير ان ينظم, قبل الضم, رسما تفصيليا يبين فيه حدود الاراضي التي يجب ضمها والدرجات المختلفة بين قيمها كما عينتها اللجنة المنصوص عليها في المواد السابقة. وفوق ذلك تنظم اللجنة الاوراق الاتية وهي: (1) لائحة للاراضي التي يراد ضمها (2) بيانات عن املاك الاشخاص يبين فيها اسم صاحب الارض التي يجري عليها الضم ومساحتها وتخمين قيمتها
مادة 11: ينظم المهندس الموكولة اليه اعمال المساحة خريطة الضم فتعرض (هذه الخريطة) على لجنة الضم ثم تودع بعد ذلك عند شيخ القرية ليتمكن الاهلون من الاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم وادعاآتهم في خلال شهرين
مادة 12: بعد ان تفصل لجنة الضم في شأن المطالب المقدمة طبقا للمادة الحادية عشرة تدعو الذين يهمهم الامر الى اجتماع عام لتعيين ميعاد لتنفيذ مشروع الضم
مادة 13: ان تنفيذ الضم يقوم بتحديد الاملاك الجديدة ووضع تخوم لها وتمكين الملاكين الجدد من وضع ايديهم عليها
مادة 14: تدفع الحكومة نفقات المساحة وضم الاراضي وتجبي لقاء ذلك من الملاكين رسما مقطوعا قدره عشرة في المئة من ريع العقارات الممسوحة غير الصافي وذلك بمقتضى القانون الصادر في 5 شباط سنة 1328 وهذا الرسم يستوفى مقسطا على خمس سنين