المادة 9
مادة 9: بعد صدور الترخيص المذكور انفا وتبليغه الى اللجنة تصبح هذه اللجنة ذات سلطة مطلقة في مباشرة وادارة اعمال الضم الادارية على الشروط العامة الاتية وهي: (1) اجراء تنسيق وتخمين الاراضي الكائنة ضمن الدائرة التي يجري الضم فيها. وتعيين خبيرين لمعاونة اعضاء اللجنة في تخمين الاراضي عندما يتم وضع الرسم التفصيلي بحسب الشروط المعينة في المادة العاشرة (2) احالة نتائج هذه الاعمال للتحقيق, والفصل في شأن المطالب المقدمة والملاحظات التي يبديها الملاكون والاشخاص الاخرون ذوو العلاقة بالامر (3) يكلف المهندس الموكولة اليه اعمال المساحة في لبنان الكبير ان يضع مشروع ضم الاراضي بعد الفصل نهائيا في المطلب والملاحظات المقدم ذكرها (4) احالة هذا المشروع للتحقيق والفصل في المطالب والملاحظات التي يبديها في هذا الصدد الملاكون والاشخاص الذين لهم علاقة به. وبعد الحكم نهائيا في امر هذه المطالب والملاحظات , يصرح بقبول العمل بالمشروع. وللجنة صلاحية بان تقرر وتنفذ اعمال التحسين العقاري التابعة لاعمال الضم