The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تعفى سيارات السياح المصطافين من الرسوم اذا لم تتعد اقامتها في لبنان الكبير مدة شهر واحد اما اذا تجاوزت مدة اقامتها الشهر الواحد ولم تتعد اربعة اشهر فعليها ان تؤدي ثلث رسوم السنة. واذا تعدت مدة اقامتها الاربعة الاشهر فيترتب عليها دفع الرسوم بموجب الشروط المبينة في المادة الحادية عشرة ولاجل اجتناب المنازعات يترتب على السياح والمصطافين ان يؤدوا عند وصولهم الى سوريا ولبنان الكبير قيمة رسم سياراتهم عن ستة اشهر ويعطون لقاء ذلك شهادة خصوصية يبرزونها عن سفرهم فترجع اليهم حينئذ المبالغ التي يحق لهم استرجاعها بموجب الاحكام المذكورة في ما تقدم ويترتب على سايقي سيارات السياح والمصطافين عند وصولهم الى لبنان الكبير ان يتقدموا الى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) لاجل التأشير على رخص السوق التي بأيديهم وقد جعل رسم هذا التأشير خمسين قرشا لبنانيا سوريا وهو معتبر لغاية اخر السنة. واذا مضت هذه المدة ولم يزل السايق في لبنان الكبير يترتب عليه عندئذ ان يحصل على رخصة لبنانية بالشروط الموضحة في المواد السابقة من هذا القرار

المادة 15 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171430/article/15/