المواد
مادة 1: ان لفظة سيارة (او اتوموبيل) او عربة سيارة تطلق على كل مركبة تسير بقوة محرك ميكانيكي ايا كان نوعها وهي تطلق على سيارات المسافرين وسيارات البضاعة وعلى السيارات ذات الوزن المتوسط والسيارات الثقيلة التي تسير وحدها او تقطر معها عربات اخرى وعلى السيارات الخفيفة كلموتوسيكليت والسيد كار الخ
مادة 2: كل سيارة يكون مقرها المعتاد في لبنان الكبير ايا كان طرازها وانة كانت قوتها يجب التصريح بها لدى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في بيروت في اثناء شهر كانون الثاني من كل سنة ويجب ايضا التصريح بالسيارات الجديدة قبل اخراجها للسير وذلك لاجل تسجيلها وترقيمها (تنميرها) وتكون النمرة متسلسلة ويتبعها الحرف "ل"
مادة 3: يجب ان يكون لكل سيارة لوحتان عليهما نمرة التسجيل تلصق الاولى منهما على مقدمة السيارة والثانية على مؤخرها وتكون هذه الاخيرة موضوعة على الجهة الشمالية بحيث يمكن ان يضيء عليها جيدا المصباح الموضوع في مؤخر العربة ويجب ان تحفظ هاتان اللوحتان بحالة النظافة التامة كما انه يجب رسم نمرة السيارة على صندوقها ايضا. وتقدم نظارة الاشغال العمومية هاتين اللوحتين المنمرتين لقاء ثمن قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا سوريا لكل لوحة وتختمان وهما على العربة بختم رصاصي ثم انه يجب ان يكتب على كل سيارة اسم صاحبها ومحل اقامته باحرف واضحة جلية وثابتة
مادة 4: يجب ان يكون لكل سيارة موقفان قويان (فران) مستقل الواحد عن الاخر مع السهر على حفظهما دائما بحالة صالحة للعمل واذا تعطل احدهما يجب توقيف السيارة حالا لاصلاحه. ويعتبر الموقف (فران) بحالة صالحة للعمل عندما يتمكن من ايقاف عجلات السيارة بلا ابطاء حينما تكون سائرة بسرعة 30 كيلو مترا في الساعة ويجب ان تكون روابط المقصات الرافعة الامامية والخلفية والمقصات نفسها وقاعدة المركبة وقضبانها وروابطها وعدة الاتجاه والدواليب وجسرها موضوع عناية تامة مستمرة - ويقوم مندوبون خصوصيون بتفتيشات فجائية في كل مدة لتحقق ما اذا كانت هذه الشروط متوفرة في السيارات
مادة 5: يجب على كل سائق ايا كان ان يكون حاصلا على رخصة للسوق معطاة من قبل السلطة ويجب عليه ان يحملها دائما وان يحمل ايضا رخصة السير التي سيأتي الكلام عنها في ما يلي وكل مالك يبيع مركبته او يتنازل عنه يجب عليه التصريح بذلك وتعيين اسم المشتري او التنازل له لدى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) ولدى دائرة الحركة في البوليس اما بنفسه واما بارساله كتابا مضمونا في هذا الشأن والا فيبقى مسؤولا في ما يختص بالحقوق الشخصية عن جيمع الحوادث والاخطار التي تنشأ عن السيارة في ما بعد وكل سائق ينتقل من مركبة الى اخرى او ينيب عنه موقتا احد السواق في مركبته يجب عليه التصريح بذلك لدى نظارة الاشغال العمومية ولدى ادارة الحركة
مادة 6: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة ما لم يكن حاصلا على رخصة للسوق معطاة في لبنان الكبير من نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ). وعلى كل شخص يرغب في الحصول على رخصة للسوق ان يكون حاصلا على شهادة صلاحية معطاة بعد الفحص من اللجنة الفنية التي تقوم باشغالها في بيروت بنظارة الاشغال العمومية وكل الايضاحات المتعلقة بهذا الشأن تعطى من مكاتب النظارة المشار اليها وقد جعل رسم الفحص مئتا (200) قرش لبناني سوري تدفع مقدما الى صندوق مال لبنان الكبير في بيروت ويؤخذ بذلك وصل يبرز قبل الفحص ويبقى هذا الرسم للخزينة مهما كانت نتيجة الفحص ان رخصة السوق يعمل بها لاجل غير محدود وهي تعطى بعد الاطلاع على الوثائق الاتي بيانها: (1) شهادة صلاحية معطاة بالصورة المذكورة آنفا (2) شهادة عدلية رقم 3 تعطيها نظارة العدلية وتدل على ان الطالب لم يحكم بصفة كونه سواقا من اجل حوادث ذات شأن واهمية (3) شهادة صحية معطاة من مصلحة الصحة في اللواء او القضاء او في المدينة المستقلة اداريا التي يقيم فيها الطالب , تفيد ان السايق خال من كل عيب جسدي وتطلب هذه الشهادة ايضا من السوق الذين بأيديهم الان رخصة للسوق (4) تذكرة النفوس وعند عدم وجود هذه التذكرة تقدم شهادة الولادة او ما يماثلها من الاوراق المثبة للهوية
مادة 7: حدد ثمن رخصة السوق كما يلي: (1) خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لرخصة مالك السيارة الذي يسوقها بنفسه (2) عشر ليرات لبنانية سورية لرخصة السائق الذي اتخذ السوق مهنة له (3) خمس ليرات لبنانية سورية لرخصة سائق الموتوسيكلات والسيد كار والتريسيكل النقال ويجب على كل من يحمل رخصة للسوق ان يتقدم لنظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في اثناء الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة لاجل التأشير على رخصته وهذا التأشير مجاني واذا فقدت رخصة السوق وثبت هذا الفقدان فيمكن نظارة الاشغال العمومية ان تعطي نسخة ثانية عنها ويكون ثمن هذه النسخة خمس ليرات لبنانية سورية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6087 تاريخ 06/01/1930, article 1, 15/01/1930
مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924 المتعلق بنظام سير السيارات ما يلي: تعفى من الرسم القانوني المذكور فيما تقدم اجازات السوق المعطاة لضباط الجيش البحري والبري بشرط ان تكون السيارة العائدة اليها الاجازة لملكهم الخاص ومعدة لخدمتهم الشخصية
مادة 8: لا تعطى رخصة السوق الا لمن اتم السنة الحادية والعشرين من عمره على الاقل وتسترد هذه الرخصة ممن لم يبلغ هذه السن
مادة 9: كل سيارة مسجلة يدفع عنها سنويا احد الرسوم الاتية: (يدفع اصحاب السيارات المعدة للاجرة او للخدمة الخصوصية مئتي قرش لبناني سوري (200 عن كل وحدة (حصان) من قوة المحرك (2) يدفع اصحاب السيارات المعدة للنقل المشترك (ركاب وبضائع) والسيارات التي يتجاوز عدد ركابها سبعة من جملتهم السايق والسيارات الكميون والكميون الصغير اربعمئة قرش لبناني سوري (400) عن كل وحدة من قوة المحرك (3) يدفع عن الموتوسيكليت اربعمئة قرش لبناني سوري (400) (4) يدفع عن السيد كار والتريسيكل النقال ثمانمئة قرش لبناني سوري (800) ويوضع في نظارة الاشغال العمومية جدول مشتمل على بيان الرسوم التي تدفع عن نماذج المركبات المستعملة بحسب حجم محركاتها وذكل لاطلاع الجمهور عليه. وتعين مصلحة السيارات الرسوم الواجب اداؤها وتعطي بها افادة تقدم لنظارة المالية فتقبض هذه الاخيرة الرسم المذكور وتعطي به وصلا يقدمه صاحب السيارة الى نظارة الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على هذا الوصل تعطي هذه النظارة رخصة السير وتلصق اللوحتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة
مادة 10: يستوفى رسم اضافي سنوي عن السيارات الثقيلة بعد ان يسقط من وزنها الف كيلو. وهذا الرسم يحسب كما يلي بالنسبة الى وزن السيارة حين تكون فارغة وموجودة في حالة السير اي حين يكون مستودعا البنزين والماء فيها مملؤين الرسم الاضافي على الوزن في حالة السير اذا كان وزن السيارة من كيلو واحد الى الف كيلو بعد الاسقاط المتقدم الذكر يدفع رسم اضافي قدره قرش واحد عن كل كيلو اذا كان وزن السيارة من 1001 الى 2000 كيلو بعد الاسقاط المتقدم الذكر يدفع رسم اضافي قدره قرش ونصف اذا كان وزن السيارة من 2001 الى 3000 كيلو بعد الاسقاط المتقدم الذكر يدفع رسم اضافي قدره قرشان عن كل كيلو اذا كان وزن السيارة من 3001 الى 4000 كيلو بعد الاسقاط المتقدم الذكر يدفع رسم اضافي قرشان ونصف عن كل كيلو اذا كان وزن السيارة فوق الاربعة آلاف كيلو بعد الاسقاط المتقدم الذكر يدفع رسم اضافي قدره ثلاثة قروش عن كل كيلو ويؤخذ علاوة عن ذلك وبعد الاسقاط المتقدم الذكر قرش واحد عن كل كيلو من وزن السيارات التي ليس لدواليبها لفائف كاوتشوك اما المقطورات والعربات المخصصة لنقل البضائع فقط لا تدفع الا نصف الرسوم الاضافية المشار اليها
مادة 11: ان الرسوم والرسوم الاضافية المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة يجب اداؤها مقدما قسطين كاملين ومتساويين واول قسط منهما يستحق في اول كانون الثاني وثانيهما في اول تموز من كل عام غير انه يحق لمن تطلب منه رسوم ان يدفع مقدما عن سنة كاملة اذا شاء. وحينئذ ينحسم له 5 في المئة مما يجب دفعه عن الستة الاشهر الاخيرة من العام وكل سيارة تتوقف عن السير في خلال الستة الاشهر الاولى او الاخيرة من السنة لا يحسم لها شيء من الرسوم. وكل سيارة تتوقف عن السير مدة الستة الاشهر الاولى او الاخيرة بتمامها يمكن اعفاؤها من الرسوم عن هذه الاشهر الستة. وعندئذ يجب على صاحب السيارة ان يبلغ مقدما نظارة الاشغال العامة عزمه على ايقاف سيارته فتنزع عنها, قبل ابتداء الستة الاشهر, اللوحتين المشتملتين على رقم التسجيل وكل سيارة تنزل للسير لاول مرة في خلال السنة تدفع عندئذ الرسوم والرسوم الاضافية عن نصف السنة الذي تنزل في خلاله ان نصف الرسوم ونصف الرسوم الاضافية التي تجبي وفقا لاحكام المادتين التاسعة والعاشرة وتدفعهما خزينة الحكومة الى بلديات المكان التي يكون مقر السيارات عادة فيها
مادة 12: لا يستوفى اي رسم اخر عن السيارات غير الرسوم الموضحة في المادتين التاسعة والعاشرة
مادة 13: تعطى رخص سير بدون دفع رسم للسيارات الموضحة ادناه: سيارات المفوضية العليا والجيش والبحرية سيارات دولة لبنان الكبير سيارات رئيس المجلس النيابي الخاصة المستعملة لخدمته فقط سيارات القناصل والقنصليات الخاصة المستعملة لخدمتهم فقط سيارات المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الخيرية الخاصة المستعملة لخدمتها فقط العدد الزراعية والمحركات (تراكتور) المعدة للزراعة على انه يستوفى ثمن لوحات النمر من الاقسام الثلاثة الاخيرة
مادة 14: ان رخصة السوق ورخصة السير لا يمكن ان تعطيا لسايق سيارة محل اقامته في لبنان الكبير او لصاحب سيارة مقر سيارته في لبنان الكبير الا من نظارة الاشغال العمومية في هذه الدولة ان رخص السوق ورخص المعطاة من الدول السورية لسايقي سيارات محال اقامتهم في تلك البلاد او لاصحاب سيارات مقرها في احدى مناطقها تعد صحيحة في اراضي لبنان الكبير اذا اعتبرت رخص لبنان الكبير صحيحة في تلك البلاد ايضا
مادة 15: تعفى سيارات السياح المصطافين من الرسوم اذا لم تتعد اقامتها في لبنان الكبير مدة شهر واحد اما اذا تجاوزت مدة اقامتها الشهر الواحد ولم تتعد اربعة اشهر فعليها ان تؤدي ثلث رسوم السنة. واذا تعدت مدة اقامتها الاربعة الاشهر فيترتب عليها دفع الرسوم بموجب الشروط المبينة في المادة الحادية عشرة ولاجل اجتناب المنازعات يترتب على السياح والمصطافين ان يؤدوا عند وصولهم الى سوريا ولبنان الكبير قيمة رسم سياراتهم عن ستة اشهر ويعطون لقاء ذلك شهادة خصوصية يبرزونها عن سفرهم فترجع اليهم حينئذ المبالغ التي يحق لهم استرجاعها بموجب الاحكام المذكورة في ما تقدم ويترتب على سايقي سيارات السياح والمصطافين عند وصولهم الى لبنان الكبير ان يتقدموا الى نظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) لاجل التأشير على رخص السوق التي بأيديهم وقد جعل رسم هذا التأشير خمسين قرشا لبنانيا سوريا وهو معتبر لغاية اخر السنة. واذا مضت هذه المدة ولم يزل السايق في لبنان الكبير يترتب عليه عندئذ ان يحصل على رخصة لبنانية بالشروط الموضحة في المواد السابقة من هذا القرار
مادة 16: لا يقيد السايق بتحديد ما لسرعة السير في خارج حدود المدن والقرى الا باجباره ان يكون مالكا لعنان السرعة اما في ملتقى الطرق والمنعطفات غير المكشوفة والطرق التي تقاطع الخطوط الحديدية الخ فيلزم السايق بان يجعل سرعة مركبته كسرعة رجل ماش وفوق ذلك يجب عليه ان يبقى قادرا على ايقافها بكل سرعة اي في مسافة لا تتجاوز طول المركبة التي يسوقها اما في الاماكن الجامعة وفي المدن والقرى فقد تعين الحد الاقصى للسرعة خمسة عشر كيلو مترا في الساعة
مادة 17: يجب على سايق السيارة ان يلتزم دائما بسيارته الجهة اليمنى سواء التقى او لم يلتقي بسيارة اخرى. ثم انه لا يجوز مطلقا: (1) تجاوز عربة في المنعطفات والاكواع التي لا يزيد نصف قطر دائرتها عن خمسين مترا- اما في المنعطفات والاكواع التي يكون فيها النظر محجوبا فلا يكفي ان يحافظ السايق بدقة على السير في الجهة اليمنى وان يسمح صوت المنبه بشدة بل عليه ايضا ان يخفف السير بحيث يتمكن من توقيف مركبته في اي وقت كان على مسافة تعادل طول المركبة (2) تعمد السير في وسط الطريق او في جهتها اليسرى بقصد منع مركبة اخرى من تجاوز مركبته (3) اخذ عدد من الركاب يزيد عن العدد المخصوص لكل عربة بحسب تكوينها (4) وضع اثقال في السيارة او الكميون تزيد عما حدده صاحب المعمل (5) وضع اشياء واداوات يزيد حجمها عن عرض المركبة على انه يمكن وضع امتعة في مركبات السفر يزيد حجمها عشر سنتيمترات على الاكثر من الجهة اليمنى فقط
مادة 18: يجب ان يكون في كل سيارة منبه قوي الصوت جدا. غير ان هذا المنبه لا يستعمل الا في الخلاء. اما في الاماكن الجامعة فيجب على السايق ان يستعمل منبها اخف صوتا منه وكافيا ذلك لتنبيه المارة واذا سارت سيارتان بوجهة واحدة وكان سير السيارة الخلفية اسرع من سير السيارة المتقدمة فعلى سائق السيارة المتقدمة ان يبقى سائرا في الجهة اليمنى. اما المركبة الخلفية فعلى سايقها ان يعلن وجودها بواسطة المنبه ولا يجوز له ان يجعل مركبته موازية للمركبة الاخرى الا اذا كان الطريق خاليا على مسافة كافية امام العربة التي يريد سبقها واذا تقابلت عربتان سائرتان بجهتين مختلفتين فعلى سايق كل منهما ان يحافظ على السير الى الجهة وان يخفف السرعة بحيث يتمكن عند ذلك من جعلها مماثلة لسير رجل ماش اما اذا تقابلت العربتان ليلا فعلى كل من سايقيهما ان يخفف درجة النور
مادة 19: اذا تقابلت سيارتان عند ملتقى الطرق او الشوارع فان المركبة التي تكون في الطريق العمومية الاولية تتقدم دائما المركبة الاتية من الطريق الثنوية. فيجب اذن على المركبة الاتية من الطريق الثنوية ان تخفف سيرها ليصبح كسير رجل ماش او ان تقف قبل دخولها الطريق الاولية
مادة 20: اذا اقتربت المركبة من مشاة او فرسان او من حيوانات فعلى السائق ان يخفف سيره وان يستمر على ارسال اصوات المنبه حتى يستوثق جيدا انه استرعى الاسماع. واذا ذعرت الحيوانات فعليه بلا استثناء ان يخفف السير جدا وان يوقف العربة والمحرك معا عند الاقتضاء
مادة 21: منذ غروب الشمس يجب ان تضاء كل مركبة بمصباحين من النور الابيض في مقدمتها وبمصباح من النور الاحمر في مؤخرها على الجهة اليسرى ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) خارج المدن وفي اثناء المرور في الاماكن الجامعة غير المنارة. اما في المدن المنارة فلا يرخص في استعمال هذه المصابيح الا اذا كان نورها مخففا. ويصير تخفيف هذا النور اما بوضع زجاج ملون او غير شفاف يحجب القسم الاعلى من هذه المصابيح واما بتخفيض القوة التي تولد النور
مادة 22: يحظر على سائقي السيارات من اي نوع كانت ان يسندوا الدواليب عند الوقوف بحجارة او بقطع خشبية او بغيرها من المعدات بل عليهم ان يستعملوا موقف العربة (فران) او اسطوانات معلقة في العمود برباط لين يجعلها مرتفعة عن الارض في وقت السير تستعمل لسند الدواليب عند الوقوف وعلى العمال المكلفين تنظيم محاضر المخالفات اذا لم يتمكنوا من معرفة واضعي الحجارة او القطع الخشبية او المواد الاخرى التي تعرقل السير في وقت المخالفة - ان يقوموا بانفسهم بابعاد هذه الحجارة والقطع الخشبية والمواد الى خارج الطريق ويمكن عزل العمال المار ذكرهم اذا خالفوا هذه التعليمات
مادة 23: يحظر قطعيا اطلاق البخار سواء اكان خارج المدن والقرى او داخلها بالنظر الى الغبار الكثيف الذي يتصاعد من ذلك والى العطل السريع الذي يسببه في الطرق ويحظر ايضا وضع العدة التي تمكن السائق ان ينتقل بارادته من حصر البخار في الانية المعدة له الى اطلاقه في القضاء
مادة 24: اذا وقع حادث وجب على السائق ايقاف مركبته حالا. فاذا كانت الاضرار مادية صرفا يمكنه اذا شاء ان يقف ليستشهد برجال السلطة او بشهود او ان يتابع سيره بعد ان يعلن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم وعنوان صاحب المركبة
مادة 25: اذا اصيب احد الاشخاص وجب على السايق ان يبلغ وقوع الحادثة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر ما خلا ايام الاحاد والاعياد اعتبارا من ساعة وقوعها. وهذا التبليغ يكون الى السلطة الادارية في محل الحادث (القائمقام او المدير او المختار او رجال البوليس والجندرمة) اما اذا كانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال فيجب على سايق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب مدينة لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السايق بنفسه ويأتي لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السايق بنفسه ويأتي بالطبيب ويعيده الى منزله ولا يجوز لهذا السايق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستنطقه رجال السلطة وجاهيا مع الشهود اذا كان ثمة شهود في الحادث
مادة 26: ان مالك المركبة مسؤول على الدوام من الحهة الحقوقية عمن يسوق مركبته سواء كان برضى المالك او بغير رضاه واذا كانت المركبة ملكا لعدة اشخاص فهم متضامنون في المسؤولية عن التعويض الحقوقي الواجب تقديمه ويصح ان يستدعى للمقاضاة احد هؤلاء الاشخاص فقط ويكون لهذا الشخص الحق حينئذ بمقاضاة باقي شركائه
مادة 27: يحق لكل رجل من رجال البوليس القضائي او الاداري او البلدي ان يضبط كل مخالفة لنصوص هذا القرار ويعمل بما تتضمنه المحاضر المنظمة بهذا الشأن ما لم يقم برهان على عكسها وعند تحقق المخالفة يبلغ واضع المحضر لدى الامكان مرتكب المخالفة انه سينظم في شأنه ورقة ضبط وترسل هذه الورقة الى النيابة ذات الاختصاص . وهذه الاخيرة تبلغها بدون ابطاء الى المخالف بموجب الاصول المتبعة في التبليغات القضائية يعفى المخالف من كل ملاحقة اذا ابرز في خلال ثمانية ايام من تاريخ استلامه البلاغ المذكور وصلا يدل على دفعه الى صندوق مال الحكومة او الى مدير مال ما, نصف قيمة الحد الادنى للغرامة المفروضة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد التالية
مادة 28: كل مخالفة للمواد 16 و17 و18 الى المادة 25 ومن جملتها هذه الاخيرة, يرتكبها الجنود, تضبط على الطريقة المتقدمة في المادة السابقة. اما التقرير المختص بها فيرسل الى السلطة العسكرية ذات الاختصاص
مادة 29: كل سايق ملكي تنظم ضده ورقة ضبط لاجل مخالفة هذا القرار يحال الى المحاكم العادية واذا كان غير حامل رخصة السوق فان ذلك يعد من الاسباب الموجبة لتشديد العقوبة ويجعله مستهدفا لدفع اكبر جزآء نقدي منصوص عليه
مادة 30: كل مخالفة لاحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية كل صاحب مركبة او سايق مركبة يستعمل رقما مزورا يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يسوق مركبة بدون نمرة ويعطي اسما او عنوانا غير اسمه وعنوانه الحقيقيين او غير اسم وعنوان صاحب المركبة
مادة 31: كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويحقق هذه المخالفة مأمور الاشغال العمومية المكلفون ذلك. والمحاضر المنظمة بهذا الشأن يعمل بها ما لم يتحقق عكسها وهي تحال الى النيابة ذات الاختصاص
مادة 32: كل سايق لا يحمل رخصة السوق او يكون بحالة السكر الظاهر يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية اما مركبته فتضبط وتحجز الى ان يتقدم صاحبها لاخذها بواسطة سايق ليس من شأنه السكر ويكون لديه رخصة للسوق واذا تكرر السوق بلا رخصة او تكررت حالة السكر يعاقب السائق دائما باشد درجات الغرامة فضلا عن الحكم الممكن اصداره بسجنه من ثمانية الى خمسة عشر يوما ويمكن ايضا سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا من السايق الذي يضبط مكررا وهو في حالة السكر
مادة 33: تضبط وتحجز كل مركبة لا يكون سايقها حاصلا على رخصة سير او تكون بيده رخصة قديمة ولا ترجع الى صاحبها ما لم يبرز رخصة سير تدل على دفعه مضاعف الرسم المستحق على انه لا يجوز ان يقل هذا الرسم المضاعف عن رسم ستة اشهر
مادة 34: كل مخالفة للفقرتين الاخيرتين من المادة الخامسة تستوجب دفع جزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية
مادة 35: كل مخالفة للاحكام الواردة في المواد 16 الى المادة 22 ومن جملتها هذه الاخيرة, يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية واذا تكررت منه المخالفة تصبح الغرامة من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق منه لمدة شهر الى ثلاثة اشهر
مادة 36: كل مخالفة لاحكام المادة 23 يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية وفي حالة التكرار يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب الرخصة منه لمدة شهر الى ستة اشهر
مادة 37: كل مخالفة لاحكام المادة 24 يعاقب عليها بجزاء نقدي من ليرتين الى خمس ليرات لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق لمدة لا تتجاوز شهرا- واحدا
مادة 38: كل مخالفة لاحكام المادة 25 يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ما عدا العقوبات القانونية التي يمكن المحاكم فرضها وما عدا امكان تقرير سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا
مادة 39: يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية كل سائق لا ينبه بمنبه سيارته او لا يخفف سيره عند المرور بالقرب من مخافر البوليس او لا يقف اذا طلب اليه البوليس الوقوف
مادة 40: كل حكم جزائي يصدر على سايق, يوجب حتما سحب رخصة السوق منه لمدة ثلاثة اشهر واذا تكرر ذلك فيمكن المحكمة حينئذ ان تحكم بسحب الرخصة نهائيا من صاحبها
مادة 41: ان احكام القرارات الصادرة سابقا وغير المطابقة لاحكام هذا القرار تعد ملغاة
مادة 42: على السكرتير العام وناظري المالية والاشغال العمومية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 12 حزيران سنة 1924
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: ابوار
بيروت في 12 حزيران سنة 1924
نظر وصدق تحت رقم 2673
المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
الامضاء: ويغان