The whole text

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يحق لكل رجل من رجال البوليس القضائي او الاداري او البلدي ان يضبط كل مخالفة لنصوص هذا القرار ويعمل بما تتضمنه المحاضر المنظمة بهذا الشأن ما لم يقم برهان على عكسها وعند تحقق المخالفة يبلغ واضع المحضر لدى الامكان مرتكب المخالفة انه سينظم في شأنه ورقة ضبط وترسل هذه الورقة الى النيابة ذات الاختصاص . وهذه الاخيرة تبلغها بدون ابطاء الى المخالف بموجب الاصول المتبعة في التبليغات القضائية يعفى المخالف من كل ملاحقة اذا ابرز في خلال ثمانية ايام من تاريخ استلامه البلاغ المذكور وصلا يدل على دفعه الى صندوق مال الحكومة او الى مدير مال ما, نصف قيمة الحد الادنى للغرامة المفروضة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد التالية

المادة 27 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171430/article/27/