المادة 7
مادة 7: حدد ثمن رخصة السوق كما يلي: (1) خمس عشرة ليرة لبنانية سورية لرخصة مالك السيارة الذي يسوقها بنفسه (2) عشر ليرات لبنانية سورية لرخصة السائق الذي اتخذ السوق مهنة له (3) خمس ليرات لبنانية سورية لرخصة سائق الموتوسيكلات والسيد كار والتريسيكل النقال ويجب على كل من يحمل رخصة للسوق ان يتقدم لنظارة الاشغال العمومية (مصلحة السيارات ) في اثناء الثلاثة الاشهر الاولى من كل سنة لاجل التأشير على رخصته وهذا التأشير مجاني واذا فقدت رخصة السوق وثبت هذا الفقدان فيمكن نظارة الاشغال العمومية ان تعطي نسخة ثانية عنها ويكون ثمن هذه النسخة خمس ليرات لبنانية سورية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6087 تاريخ 06/01/1930, article 1, 15/01/1930
مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924 المتعلق بنظام سير السيارات ما يلي: تعفى من الرسم القانوني المذكور فيما تقدم اجازات السوق المعطاة لضباط الجيش البحري والبري بشرط ان تكون السيارة العائدة اليها الاجازة لملكهم الخاص ومعدة لخدمتهم الشخصية