المادة 9
مادة 9: كل سيارة مسجلة يدفع عنها سنويا احد الرسوم الاتية: (يدفع اصحاب السيارات المعدة للاجرة او للخدمة الخصوصية مئتي قرش لبناني سوري (200 عن كل وحدة (حصان) من قوة المحرك (2) يدفع اصحاب السيارات المعدة للنقل المشترك (ركاب وبضائع) والسيارات التي يتجاوز عدد ركابها سبعة من جملتهم السايق والسيارات الكميون والكميون الصغير اربعمئة قرش لبناني سوري (400) عن كل وحدة من قوة المحرك (3) يدفع عن الموتوسيكليت اربعمئة قرش لبناني سوري (400) (4) يدفع عن السيد كار والتريسيكل النقال ثمانمئة قرش لبناني سوري (800) ويوضع في نظارة الاشغال العمومية جدول مشتمل على بيان الرسوم التي تدفع عن نماذج المركبات المستعملة بحسب حجم محركاتها وذكل لاطلاع الجمهور عليه. وتعين مصلحة السيارات الرسوم الواجب اداؤها وتعطي بها افادة تقدم لنظارة المالية فتقبض هذه الاخيرة الرسم المذكور وتعطي به وصلا يقدمه صاحب السيارة الى نظارة الاشغال العمومية وبعد الاطلاع على هذا الوصل تعطي هذه النظارة رخصة السير وتلصق اللوحتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة