All legislation

قرار Decision No. 2521 14/06/1924

تنظيم الدوائر العقارية في دولة لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
2521
Date
14/06/1924
Official Gazette
Issue 1779, 04/07/1924, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 2521 تاريخ 14/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الدوائر العقارية في لبنان الكبير موكلة باعداد وتطبيق الاصلاحات العقارية كما انها موكلة ايضا بالتنظيم الاداري والفني للطريقة الجديدة المختصة بمسائل العقار

المادة 2

مادة 2: ان الدوائر العقارية تابعة للسكرتيرية العامة في لبنان الكبير

المادة 3

مادة 3: ان رئيس الدوائر العقارية هو الذي يدير ويدير شؤون الدوائر المذكورة

المادة 4

مادة 4: ان رئيس الدوائر العقارية في لبنان الكبير يدرس ويقترح على الحكومة مشاريع القوانين والقرارات والانظمة التي يراد بها ما يأتي: (1) اصلاح طريقة الاحصاء الحالي, وتسجيل الاملاك العقارية في لبنان الكبير وقيدها, والقيام بمراقبة الاعمال الفنية (2) اعداد وسائل التطور والتبدل للقانون العقاري المعمول به الان, والتوفيق بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والفنية ويجرين هذا العمل في الشؤون الاتية: (أ) التشريع العام: الاملاك العقارية, وضع اليد والملكية, وقوانين الاراضي, والحقوق العينية, والحقوق على العقار, والرهون (ب ) التشريع المختص بالنفع العام: نظام الارث العقاري, والاستملاك, وحقوق تملك الاشخاص المعنويين لاملاك عقارية (ت ) التشريع المختص بالمنفعة العامة وبالمسائل الاقتضادية والاجتماعية: التسجيل العقاري, اعطاء الامتياز بالاراضي البور, الفصل والضم في العقار, تعيين وحماية الملك الزراعي وملك العيلة

المادة 5

مادة 5: ان رئيس الدائرة العقارية في لبنان الكبير يقوم بوظيفة محافظ عام على الملكية العقارية فيدير دوائر المحافظة على العقار التي ستنشأ في الالوية والاقضية تدريجا على نسبة ما ينفذ من الاعمال الفنية والادارية, المتعلقة باحصاء وتحديد الاملاك العقارية, المنصوص عليها في القانون العثماني الصادر في 5 شباط سنة 1328 ويصدر بطريقة المناشير او التعليمات الخطط التي يرى اتباعها مفيدا لحسن سير الاعمال, كما انه يوجه ايضا الى دائرة الدفترخانه الحالية, طلبات الاستعلام والتحقيق المتعلقة بتنفيذ الاصلاحات العقارية, وعلى دائرة الدفتر خانه ان تؤدي الى رئيس الدوائر العقارية جميع المستندات التي يرى من المفيد ان يطلبها منها لاجل تنفيذ الاعمال المختصة باحصاء الاملاك العقارية وتحديدها وتسجيلها الجديد والحقوق العينية التي تكون على تلك الاملاك اذا كان عليها حقوق من هذا القبيل وعلى دائرة الدفترخانه ايضا ان تعاون في تنفيذ الاصلاحات العقارية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها

المادة 6

مادة 6: ان رئيس الدوائر العقارية هو الذي يقترح تبديل وتعيين وعزل موظفي دائرته الذين يعينون ويعزلون بموجب قرارات يصدرها حاكم لبنان الكبير

المادة 7

مادة 7: ان ناظر المالية هو الذي يقوم بتنظيم ميزانية الدوائر العقارية

المادة 8

مادة 8: ستنشأ مكاتب المحافظة على العقار في الالوية والاقضية تدريجا على نسبة تنفيذ الاعمال الادارية والفنية المختصة باحصاء وتحديد الاملاك العقارية, وستقوم مقام مكاتب الدفترخانه الحالية. وسيصدر قرار تعين بمقتضاة كيفية تنظيم المكاتب المذكورة وسير اعمالها

المادة 9

مادة 9: ان الوظائف والاختصاصات والقواعد المختصة بهيأة موظفي الدوائر العقارية تبقى كما هي محددة باحكام القرار رقم 779 المؤرخ في 31 اب سنة 1921

المادة 10

مادة 10: على السكرتير العام وناظر المالية ورئيس الدوائر العقارية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 14 حزيران سنة 1924 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار