The whole text

قرار رقم 2521 تاريخ 14/06/1924 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان رئيس الدائرة العقارية في لبنان الكبير يقوم بوظيفة محافظ عام على الملكية العقارية فيدير دوائر المحافظة على العقار التي ستنشأ في الالوية والاقضية تدريجا على نسبة ما ينفذ من الاعمال الفنية والادارية, المتعلقة باحصاء وتحديد الاملاك العقارية, المنصوص عليها في القانون العثماني الصادر في 5 شباط سنة 1328 ويصدر بطريقة المناشير او التعليمات الخطط التي يرى اتباعها مفيدا لحسن سير الاعمال, كما انه يوجه ايضا الى دائرة الدفترخانه الحالية, طلبات الاستعلام والتحقيق المتعلقة بتنفيذ الاصلاحات العقارية, وعلى دائرة الدفتر خانه ان تؤدي الى رئيس الدوائر العقارية جميع المستندات التي يرى من المفيد ان يطلبها منها لاجل تنفيذ الاعمال المختصة باحصاء الاملاك العقارية وتحديدها وتسجيلها الجديد والحقوق العينية التي تكون على تلك الاملاك اذا كان عليها حقوق من هذا القبيل وعلى دائرة الدفترخانه ايضا ان تعاون في تنفيذ الاصلاحات العقارية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها

المادة 5 من قرار رقم 2521 تاريخ 14/06/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171432/article/5/