المادة 3
مادة 3: كل فرد او جمعية ترغب في فتح مدرسة يجب عليها ان تقدم عريضة الى حكومة الدولة التي يراد فتح المدرسة فيها تبين بها نوع تلك المدرسة ويمثل الجمعية مديرها او رئيسها الذي يوقع العريضة. ويجب ان يضم الى هذه العريضة (1) شهادة بولادة المدير الذي تختاره الجمعية, او اي مستند اخر ينوب منابها (2) نسخة طبق الاصل عن شهاداته Diplomes التي نالها من المدارس الكلية مصدقة من السلطات المحلية والقنصلية (3) شهادة بحسن السير والاداب تعطيه اياها السلطات المحلية اذا كان لبنانيا او سوريا. اما ذا كان من تابعية اجنبية فيعطيه اياها قنصل الدولة التي هو من تبعتها (4) بيان الاماكن التي قام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة (5) مصور هندسي للبناية وشهادة من مهندس البناء تدل على توفر الشروط الصحية فيها= اذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر في المصور الهندسي الغرف المعدة للنوم وعدد الطلبة الذين يمكن ايواؤهم فيها ويطلب تقديم مثل هذه الاوراق, ما عدا المصور المذكور, = من كل مدير يخلف مديرا اخر في ادارة المدرسة الخاصة (6) نسخة من برنامج التعليم الذي سيتبع في المدرسة (7) قائمة بالكتب التي ستستعمل في المدرسة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 30/08/1932, article 1, 19/09/1932
مادة 1: تعدل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادتان 3 و4 من القرار عدد 2679 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة المدارس الاجنبية.