All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2679 20/06/1924

شروط افتتاح المدارس الخاصة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2679
Date
20/06/1924
Official Gazette
Issue 1783, 18/07/1924, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 30/08/1932 (Arts. 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2679 تاريخ 20/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يراد بالمدرسة الخاصة كل معهد يختص بالتربية والتعليم يؤسسه او يقوم بشؤونه افراد او جمعيات

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاي كان فتح معهد خاص للتعليم الا اذا اتم الشروط المبينة في هذا القرار ابتداء من يوم صدوره

المادة 3

مادة 3: كل فرد او جمعية ترغب في فتح مدرسة يجب عليها ان تقدم عريضة الى حكومة الدولة التي يراد فتح المدرسة فيها تبين بها نوع تلك المدرسة ويمثل الجمعية مديرها او رئيسها الذي يوقع العريضة. ويجب ان يضم الى هذه العريضة (1) شهادة بولادة المدير الذي تختاره الجمعية, او اي مستند اخر ينوب منابها (2) نسخة طبق الاصل عن شهاداته Diplomes التي نالها من المدارس الكلية مصدقة من السلطات المحلية والقنصلية (3) شهادة بحسن السير والاداب تعطيه اياها السلطات المحلية اذا كان لبنانيا او سوريا. اما ذا كان من تابعية اجنبية فيعطيه اياها قنصل الدولة التي هو من تبعتها (4) بيان الاماكن التي قام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة (5) مصور هندسي للبناية وشهادة من مهندس البناء تدل على توفر الشروط الصحية فيها= اذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر في المصور الهندسي الغرف المعدة للنوم وعدد الطلبة الذين يمكن ايواؤهم فيها ويطلب تقديم مثل هذه الاوراق, ما عدا المصور المذكور, = من كل مدير يخلف مديرا اخر في ادارة المدرسة الخاصة (6) نسخة من برنامج التعليم الذي سيتبع في المدرسة (7) قائمة بالكتب التي ستستعمل في المدرسة

المادة 4

مادة 4: تقدم السلطات المحلية العريضة وسائر الاوراق التي تلحق بها الى مندوب المفوض السامي مع بيان رأيها مؤيدا بالبراهين فيرفضها المندوب المشار اليه مع ابداء رأيه فيها الى المفوض السامي وهو يفصل في الامر

المادة 5

مادة 5: كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او نظامها الداخلي يستوجب تجديد جميع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة وكل تغيير في المباني يجب ان يرخص فيه مندوب المفوض السامي في الدولة التي تكون المدرسة منشأة فيها

المادة 6

مادة 6: كل مدرسة تقوم بالتعليم ولا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا القرار, تقفل بعد مضي شهرين من تاريخ صدورها اذا كانت المعاملات اللازمة لتطبيق هذا النظام عليها لم تبتدىء بعد ان المفوض السامي هو الذي يصدر القرار باقفال المدرسة ومندوبه لدى الدولة التي تكون المدرسة فيها يقوم بما يجب لتنفيذ هذا القرار وكل مدرسة تفتح بلا رخصة, بعد صدور هذا القرار, تقفل بلا ابطاء, بناء على طلب مندوب الدولة التي تكون المدرسة فيها. على ان قرار الاقفال لا يصبح نهائيا الا بعد تصديق المفوض السامي

المادة 7

مادة 7: ان تعليم اللغة الفرنسوية هو, كسائر اللغات الرسمية في سوريا ولبنان, اجباري في جميع معاهد التطيم الخاصة

المادة 8

مادة 8: ان مديري المدارس الخاصة, يبقون, فيما سوى الاجباري المنصوص عليه في المادة السابعة المتقدم ذكرها, احرارا في اختيار طرق التعليم والبرنامج وانتقاء الكتب , ما عدا الكتب التي يحظر استعمالها بناء على اوامر رسمية عامة

المادة 9

مادة 9: يجب ان يمسك في كل مدرسة خاصة, (1) سجل خاص تقيد فيه اسماء الاساتذة وتاريخ ومحل ولادتهم مع بيان الاعمال التي تولوها والاماكن التي اقاموا بها في خلال السنين الاخيرة. وترقم السلطة المحلية او القنصلية اول صفحة واواخر صفحة من السجل المذكور وتوقع عليهما امضاءها 2- سجل لدخول الطلبة وخروجهم. وهذان السجلان اعدادهما في مدة شهرين تبتدىء من يوم صدور هذا القرار

المادة 10

مادة 10: لا يشمل التفتيش في المدارس الخاصة الا ما يتعلق بالاداب والوسائل الصحية اللازمة غير انه يحق للمفتشين الذين تناط بهم مهمة قانونية ان يحضروا القاء الدروس وان يقفوا على درجة تعليم اللغات الاجبارية كما انه يحق لهم ابداء النصائح في مسائل التعليم اذا رأوا ذلك مفيدا على ان هذه النصائح لا يجوز ان تتخذ صفة الاوامر ويحق لهم طلب السجلات المنصوص عليها في المادة التاسعة والتصديق عليها بعد التدقيق فيها. وسيصدر قرار خاص بتظيم التفتيش الصحي

المادة 11

مادة 11: ان تفتيش المدارس الخاصة المحلية تقوم به معا السلطات المحلية التي تعينها الحكومة وتنتقيها من رجال الادارة او تفتيش في نظارة المعارف , ومفتشو المعارف التابعون للمفوضية العليا

المادة 12

مادة 12: يقوم بتفتيش المدارس الاجنبية مستشار المعارف المفوضية العليا او من ينوب عنه من مفتشي دائرة المعارف

المادة 13

مادة 13: من يرفض القيام بما توجبه المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 يستهدف لاقفال مدرسته موقتا بقرار من المفوض السامي واذا تكررت هذه المخالفة فيمكن اقفال المدرسة نهائيا

المادة 14

مادة 14: على السكرتير العام ومندوبي المفوض السامي لدى الدول ولدى الاتحاد السوري ومستشار المعارف في المفوضية العليا ان ينفذوا هذا القرار الذي يبطل جميع الاحكام التي تخالفه والذي يبدأ العمل به من اليوم الثاني لصدوره

بيروت في 20 حزيران سنة 1924 الامضاء: ويغان