المادة 6
مادة 6: كل مدرسة تقوم بالتعليم ولا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا القرار, تقفل بعد مضي شهرين من تاريخ صدورها اذا كانت المعاملات اللازمة لتطبيق هذا النظام عليها لم تبتدىء بعد ان المفوض السامي هو الذي يصدر القرار باقفال المدرسة ومندوبه لدى الدولة التي تكون المدرسة فيها يقوم بما يجب لتنفيذ هذا القرار وكل مدرسة تفتح بلا رخصة, بعد صدور هذا القرار, تقفل بلا ابطاء, بناء على طلب مندوب الدولة التي تكون المدرسة فيها. على ان قرار الاقفال لا يصبح نهائيا الا بعد تصديق المفوض السامي