All legislation

قرار Decision No. 2575 26/07/1924

تعيين موعد لافتتاح فصل الصيد في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2575
Date
26/07/1924
Official Gazette
Issue 1787, 01/08/1924, p. 6
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 07/02/1925 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 2575 تاريخ 26/07/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عين 15 اب سنة 1924 موعدا لافتتاح فصل الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير

المادة 2

عين اول شباط سنة 1925 موعدا لختام فصل الصيد

المادة 3

يبقى صيد العصافير الصغيرة المفيدة للزراعة محظورا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين اول سنة 1920

المادة 4

على السكرتير العام والكولونل قائد الجندرمة ورؤساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا هذا القرار كل في خص به

بيروت في 26 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ