المادة 1
عين 15 اب سنة 1924 موعدا لافتتاح فصل الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير
قرار Decision No. 2575 26/07/1924
عين 15 اب سنة 1924 موعدا لافتتاح فصل الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير
عين اول شباط سنة 1925 موعدا لختام فصل الصيد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار تاريخ 07/02/1925, article 1, 03/03/1925
مادة 1: ابدلت المادة الثانية من القرار رقم 2575 المؤرخ في 26 تموز سنة 1924 بالاحكام الاتية:
يبقى صيد العصافير الصغيرة المفيدة للزراعة محظورا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين اول سنة 1920
على السكرتير العام والكولونل قائد الجندرمة ورؤساء دوائر البوليس والمتصرفين ان ينفذوا هذا القرار كل في خص به
بيروت في 26 تموز سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ