المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار, يجب على اصحاب الفنادق في لبنان الكبير ان يلصقوا في كل غرفة من غرفها قيمة اجرتها اليومية مع اسعار الاكل في اليوم اسعار الاكل والمنامة (البانسيون) لمدة خمسة ايام متوالية فما فوق
قرار Decision No. 2613 08/08/1924
مادة 1: ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار, يجب على اصحاب الفنادق في لبنان الكبير ان يلصقوا في كل غرفة من غرفها قيمة اجرتها اليومية مع اسعار الاكل في اليوم اسعار الاكل والمنامة (البانسيون) لمدة خمسة ايام متوالية فما فوق
مادة 2: يجب على اصحاب القهوات والكازينات والمطاعم ان يقدموا لكل شخص يأتي اليها (زبون) قائمة مشتملة على اسعار كل من المشروبات والمأكولات وان يكتبوا هذه الاسعار في جدول موضوع على شكل مبين ظاهر في تلك المحال وفي كاتها المشرفة (سطيحاتها)
مادة 3: تكتب القوائم والجداول المذكورة اجباريا باللغتين العربية والفرنسوية وتقيد الاسعار بالعملة اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوائم والجداول امضاء وختم ناظر الدوائر الاقتصادية في بيروت . اما في طرابلس فيجب ان يوقع عليها امضاء وختم الحاكم الاداري كما يجب في الاماكن الاخرى ان توقع عليها امضاآت واختام المتصرفين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات
مادة 4: يجب على اصحاب الفنادق ان يضعوا قيد طلب النازلين في فنادقهم (زبائنهم) سجلا ممضى منهم يستطيع كل من هؤلاء النازلين ان يقيد فيه ملاحظاته
مادة 5: كل من يخالف هذا القرار يستهدف لدفع جزاء نقدي من 5 الى 100 ليرة لبنانية سورية
مادة 6: على السكرتير العام ونظار الداخلية والعدلية والدوائر الاقتصادية ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
بيروت في 7 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 9 اب سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 2789 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان