The whole text

قرار رقم 2613 تاريخ 08/08/1924 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تكتب القوائم والجداول المذكورة اجباريا باللغتين العربية والفرنسوية وتقيد الاسعار بالعملة اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوائم والجداول امضاء وختم ناظر الدوائر الاقتصادية في بيروت . اما في طرابلس فيجب ان يوقع عليها امضاء وختم الحاكم الاداري كما يجب في الاماكن الاخرى ان توقع عليها امضاآت واختام المتصرفين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات

المادة 3 من قرار رقم 2613 تاريخ 08/08/1924 https://lebaneselegislation.com/law/171455/article/3/