المادة 10
تقتطع من الكفالة المالية المنوه عنها في المادة الاولى مباشرة ودون سابق انذار المبالغ التي يتقاضاها السائق زيادة عن تعرفة النقل الرسمية, وتعاد الى اصحاب العلاقة بعد التثبت من المخالفة. يجب ان تنزل قيمة الكفالة بأي حال من الاحوال عن مبلغ المائتي ليرة لبنانية وعلى صاحب العلاقة ان يقوم بتغطية المبالغ المتقتطعة منها خلال مدة اسبوع من تاريخ الاقتطاع والا تسحب منه رخصة عمل السيارة في موقف المطار حتى استكمال القيمة.