The whole text

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 In force

المادة 10

المادة 10

تقتطع من الكفالة المالية المنوه عنها في المادة الاولى مباشرة ودون سابق انذار المبالغ التي يتقاضاها السائق زيادة عن تعرفة النقل الرسمية, وتعاد الى اصحاب العلاقة بعد التثبت من المخالفة. يجب ان تنزل قيمة الكفالة بأي حال من الاحوال عن مبلغ المائتي ليرة لبنانية وعلى صاحب العلاقة ان يقوم بتغطية المبالغ المتقتطعة منها خلال مدة اسبوع من تاريخ الاقتطاع والا تسحب منه رخصة عمل السيارة في موقف المطار حتى استكمال القيمة.

المادة 10 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/law/171470/article/10/