المادة 1
(عدلت بموجب قرار 151 / 1973 )
شروط عمل السيارات العمومية في مطار بيروت الدولي:
يسمح لكل سيارة عمومية بالعمل على خط الدور في مطار بيروت الدولي شرط ان يتقدم من رئاسة مطار بيروت الدولي بطلب خطي في هذا الشأن مرفق بالمستندات الثبوتية التالية, وان يستوفي الشروط المبينة ادناه:
أ- فيما خص مالك السيارة:
- تذكرة هويته ومكان اقامته
- سجله العدلي على ان لا يعود لاكثر من شهر واحد, يثبت فيه انه غير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او
بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
- صورة عن رخصة سير السيارة
- كفالة مالية بقيمة مائتي ليرة لبنانية باسم المديرية العامة للطيران المدني.
ب - فيما خص السائق:
- ان يكون لبنانيا ويثبت ذلك بصورة عن تذكرة هويته او بصورة
عن اخراج قيده.
- ان يفيد عن مكان اقامته.
- ان يكون غير محكوم بجناية او محاولتها او جنحة شائنة او
محاولتها ويثبت ذلك بابراز نسخة عن سجله العدلي لا يعود
لاكثر من شهر واحد.
- ان يكون حائزا على اجازة سوق عمومية ويبرز صورة عنها.
- ان يكون صاحب جسم سليم وخال من الامراض السارية والمعدية ويثبت ذلك بابراز شهادة صحية من هيئة طبية رسمية. ان يكون ملما بالاضافة الى اللغة العربية باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية.
فقرة مضافة بموجب القرار 151 ت 15/9/73
- على ان تتثبت من ذلك لجنة تؤلف بقرار من المدير العام
للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي
ج- فيما خص السيارة:
1- ان تكون بحالة جيدة من حيث المظهر والناحية الميكانيكية
على ان تتثبت من ذلك اللجنة المشار اليها في الفقرة ب اعلاه. الغي البند 2 بموجب القرار 151 واعيد ترقيم هذه الفقرة.
2- ان ترقم بالرقم الذي تحدده رئاسة المطار وان يوضع فوق
مقدمة سطح السيارة عبارة "تكسي مطار" وذلك باللغتين العربية والانكليزية.
3- ان يوضع في داخلها وبشكل بارز على ظهر مقعدها الامامي
تعرفة النقل الرسمية ورقم تسجيلها واسم مالكها واسم سائقها وذلك بشكل موحد تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي
4- ان توضع علبة بشكل ظاهر داخل السيارة يكتب عليها عبارة
"شكاوى" بالعربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وتتضمن بصورة دائمة اوراقا خاصة بالاعتراضات والشكاوى
تنظمها رئاسة مطار بيروت الدولي وتزود السائقين بها.
5- ان تدهن باللون الموحد والشارات والعلامات الخاصة التي
تفرضها رئاسة مطار بيروت الدولي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 151 تاريخ 15/09/1973, article 1, 29/10/1973
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والرابعة من القرار رقم 24/1 تاريخ 3/2/1973 على الشكل التالي: فيما خص المادة الاولى: - تضاف الى البند الاخير من الفقرة ب العبارة التالية: على ان تتثبت من ذلك لجنة تؤلف بقرار من المدير العام للطيران المدني بناء لاقتراح رئيس مطار بيروت الدولي. - يعدل البند 1 من الفقرة ج كما يلي: ان تكون بحالة جديدة من حيث المظهر والناحية الميكانيكية على ان تتثبت من ذلك اللجنة المشار اليها في الفقرة ب اعلاه. - يلغى البند 2 من الفقرة ج ويعاد ترقيم بنود هذه الفقرة تباعا من 1 الى 5 . - تستبدل اللغة الانكليزية الواردة في البند 3 سابقا من الفقرة ج باللغة الفرنسية. فيما خص مادة 4: - تعدل هذه المادة كما يلي: على السائق ان يكون دائما في مظهر لائق ان في ملبسه او في هندامه او في حسن قيافته وان يرتدي فوق البسته العادية برنسا من اللون الذي تحدده رئاسة مطار بيروت الدولي.