المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /2200/ ل.ل. (الفان ومائتا ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 3166 25/04/1986
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى /2200/ ل.ل. (الفان ومائتا ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين والقضاة وفاقا " لجدول التحويل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 " الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: اولا: تحول سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وفي قوى الامن الداخلي وفي الامن العام وفاقا " لجداول التحويل رقم 12 و13 و14 " الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج. ثانيا: تحويل سلاسل رواتب الضباط والرتباء والافراد في الضابطة الجمركية وفاقا " لجدولي التحويل رقم 15 و16 " الملحقين بهذا المرسوم, ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزايادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا "شهرايا" يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /4000/ ليرة لبنانية 40% (اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن /750/ ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /2900/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .
مادة 6: يصحح الخطأ المادي الحاصل لفي الجداول 4 و5 و6 و7 و8 الملحقة في بالمرسوم رقم 2559 تاريخ 17/7/1985 المتعلقة بتحويل سلاسل رواتب : القضاة العدليين الاصيلين والمتدرجين, قضاة مجلس شورى الدولة, قضاة ديوان المحاسبة, قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك وفقا لما هو مبين في جداول تحويل سلاسل الرواتب رقم 4 و5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا المرسوم, على ان يعمل بهذا التصحيح اعتبارا من 1/1/1985
مادة 7: تصحح, عند الاقتضاء, بمراسيم النواقص والاخطاء الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم.
مادة 8: تطبق على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, الاسس المعتمدة في هذا المرسوم, لا سيما لجهة رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ونسبة الزيادة الناتجة عن تحويل رواتب الموظفين الدائمين والزيادة المعطاة للمتعاقدين والاجراء, على ان تكرس هذه الاسس بمراسيم.
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1986
بعبدا في 25 نيسان 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي