The whole text

مرسوم رقم 3166 تاريخ 25/04/1986 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و /4000/ ليرة لبنانية 40% (اربعون بالمائة), على ان لا تقل هذه الزيادة عن /750/ ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على /4000/ ليرة لبنانية نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن /2900/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 5 من مرسوم رقم 3166 تاريخ 25/04/1986 https://lebaneselegislation.com/law/171485/article/5/