المواد
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 2706 تاريخ 19/9/85 وتحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.
مادة 2: تعرض وزارة العمل هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ 1/1/1985
بعبدا في 19 نيسان 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل
الامضاء: سليم الحص