المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 3154 تاريخ 19/4/1986 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجت, مع الاحتفاظ, بالقديم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.