المواد
مادة 1: على الملاحين الجويين ومراقبي الملاحة الجوية حاملي الاجازات اللبنانية ان يتقدموا للفحص الطبي المفروض في القرارات والانظمة المرعية الاجراء لدى احد الاطباء المعتمدين لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني - وان يحصلوا على تقرير يثبت انهم بحالة صحية تؤهلهم لممارسة ميزات الاجازات الممنوحة لهم.
مادة 2: يرفق التقرير الطبي بطلب اصدار الاجازة او تجديدها.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لصلاحية التقارير الطبية على الوجه التالي: طيار خط جوي ستة اشهر طيار تجاري ستة اشهر طيار خاص او تلميذ طيار سنة مخابر لاسلكي ملاح سنة ميكانيكي ملاح سنة مضيفة او مضيف في الجو سنة مراقب ملاحة جوية سنة
مادة 4: على الاطباء المعتمدين من قبل المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني - تطبيق القواعد والاصول العامة والخاصة المبينة في الملحق بهذا القرار على الوجه التالي: آ- طيار خط جوي وطيار تجاري: المؤهلات الصحية العامة درجة اولى المؤهلات البصرية درجة اولى مؤهلات تفرقة الالوان درجة اولى المؤهلات السمعية درجة اولى ب - طيار خاص وتلميذ طيار المؤهلات الصحية العامة درجة ثالثة المؤهلات البصرية درجة ثالثة مؤهلات تفرقة الالوان درجة اولى المؤهلات السمعية درجة ثانية ج- ميكانيكي ملاح ومخابر لاسلكي ملاح ومضيفة او مضيف في الجو المؤهلات الصحية العامة درجة ثانية المؤهلات البصرية درجة ثالثة مؤهلات تفرقة الالوان درجة اولى المؤهلات السمعية درجة اولى د- مراقب ملاحة جوية: المؤهلات الصحية العامة درجة رابعة المؤهلات البصرية درجة اولى مؤهلات تفرقة الالوان درجة اولى المؤهلات السمعية درجة اولى
مادة 5: على الاطباء المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار اعلام مديرية الطيران المدني خطيا وبأقرب وقت ممكن عن اية حالة يتبين فيها عدم حيازة حامل الاجازة على المؤهلات المطلوبة.
مادة 6: تكلف المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني - بمراقبة تطبيق احكام هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 11/2/1964
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل