المادة 1
مادة 1: على الملاحين الجويين ومراقبي الملاحة الجوية حاملي الاجازات اللبنانية ان يتقدموا للفحص الطبي المفروض في القرارات والانظمة المرعية الاجراء لدى احد الاطباء المعتمدين لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني - وان يحصلوا على تقرير يثبت انهم بحالة صحية تؤهلهم لممارسة ميزات الاجازات الممنوحة لهم.