All legislation

قرار Decision No. 63 11/02/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجلود ولوازم- الاحذية في محافظة بيروت وبرج حمود

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
11/02/1967
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1967, p. 270-271
Status
In force
Amended by
قرار رقم 483 تاريخ 10/09/1974 (the text)
قرار رقم 507 تاريخ 21/08/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 11/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تعاطى تجارة الجلود ولوازم الاحذية في نطاق محافظة بيروت وبرج حمود وذلك على الوجه الآتي: آ- مواقيت العمل شتاء: ابتداء من اول كانون الثاني لغاية 15 تموز ومن 15 ايلول لنهاية كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشرة ومن الساعة الخامسة عشرة بعد الظهر حتى الساعة الثامنة عشرة. - ما عدا نهار السبت من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الثالثة عشرة. ب - مواقيت العمل صيفا: اعتبارا من 15 تموز لغاية 15 ايلول من كل سنة: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الرابعة عشرة. ج- يقفل الاشخاص المذكورين مؤسساتهم اقفالا تماما طيلة الايام التالية: ايام الاحاد - عيد اول ايار - عيد الاستقلال - عيد 6 كانون الثاني - عيد الميلاد المجيد - عيد الاضحى السعيد - عيد الفصح المجيد - عيد رأس السنة الميلادية - عيد مولد النبوي الشريف - عيد الفطر السعيد.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذ القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين