The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير قيمة رأسمال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة

3- المصارف والصيارفة:

مهما كان رأس المال او عدد الاجراء العاملين فيها.

4- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/171507/article/1/