المادة 1
تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير قيمة رأسمال عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة
3- المصارف والصيارفة:
مهما كان رأس المال او عدد الاجراء العاملين فيها.
4- المؤسسات السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.