المواد
تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير قيمة رأسمال عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة
3- المصارف والصيارفة:
مهما كان رأس المال او عدد الاجراء العاملين فيها.
4- المؤسسات السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.
يصنف ممثلو الشركات الاجنبية من الفئة الاولى مهما كان نوع وحجم النشاط الذي تتعاطاه هذه الشركات .
تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية على نطاق اضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الثانية.
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يترازح بين خمسين ومائة ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.
3- المؤسسات السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.
يصنف من الفئة الثانية اصحاب المهن الحرة غير الصناعية والتجارية كالاطباء والصحافين والصيادلة وسواهم.
تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن حمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.
يصنف الاجراء الاجانب الذين يعملون في مؤسسات وطنية او اجنبية على الوجه الاتي:
- من الفئة الاولى: اذا كان الراتب الشهري يتجاوز الالفي ليرة لبنانية.
- من الفئة الثانية: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين الف والفي ليرة.
- من الفئة الثالثة: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين 400 والف ليرة لبنانية.
- من الفئة الرابعة: باقي العمال الاجانب ومنهم العمال اليدويون الذين يتقاضون راتبا يقل عن 400 ليرة لبنانية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 2 شباط سنة 1970
المدير العام
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عباس فرحات