All legislation

قرار Decision No. 42 02/02/1970

تصنيف الاجانب الذين يعملون في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
02/02/1970
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1970, p. 243-244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير قيمة رأسمال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة

3- المصارف والصيارفة:

مهما كان رأس المال او عدد الاجراء العاملين فيها.

4- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.

المادة 2

يصنف ممثلو الشركات الاجنبية من الفئة الاولى مهما كان نوع وحجم النشاط الذي تتعاطاه هذه الشركات .

المادة 3

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية على نطاق اضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الثانية.

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يترازح بين خمسين ومائة ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.

3- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.

المادة 4

يصنف من الفئة الثانية اصحاب المهن الحرة غير الصناعية والتجارية كالاطباء والصحافين والصيادلة وسواهم.

المادة 5

تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن حمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.

المادة 6

يصنف الاجراء الاجانب الذين يعملون في مؤسسات وطنية او اجنبية على الوجه الاتي:

- من الفئة الاولى: اذا كان الراتب الشهري يتجاوز الالفي ليرة لبنانية.

- من الفئة الثانية: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين الف والفي ليرة.

- من الفئة الثالثة: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين 400 والف ليرة لبنانية.

- من الفئة الرابعة: باقي العمال الاجانب ومنهم العمال اليدويون الذين يتقاضون راتبا يقل عن 400 ليرة لبنانية.

المادة 7

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 شباط سنة 1970 المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عباس فرحات