The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 In force

المادة 3

المادة 3

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية على نطاق اضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الثانية.

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يترازح بين خمسين ومائة ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.

3- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.

المادة 3 من قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/171507/article/3/