المادة 3
تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية على نطاق اضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الثانية.
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يترازح بين خمسين ومائة ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.
3- المؤسسات السياحية:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.