The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 In force

المادة 5

المادة 5

تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن حمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.

المادة 5 من قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/171507/article/5/