المادة 5
تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:
1- التجارة:
اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن حمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.
2- الصناعة:
اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.