All legislation

مرسوم Decree No. 12044 28/04/1956

تعديل المرسوم رقم 3564 تاريخ 29-12-1953 المتعلق بتحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها ادارة الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
12044
Date
28/04/1956
Official Gazette
Issue 18, 02/05/1956, p. 298-299
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15632 تاريخ 23/04/1957 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12044 تاريخ 28/04/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرا المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا