المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
مرسوم Decree No. 12044 28/04/1956
مادة 1: تعدل الفقرة -ج - من المادة الثانية من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 كما يلي: في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على عشرة آلاف مشترك - عن الاربعة كيلو مترات الاولى 250 ليرة - عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 "
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزيرا المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا