المادة 4
مادة 4: كل سيارة تتجول دون ان تتقيد باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار تلاحق من قبل مأموري مراقبة السير المبينين في المادة 98 من قانون 4 آب 1954 وتطبق على سائقها العقوبة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون نفسه. وعلى المأمورين منظمي محضر المخالفة ان يسحبوا من السائق رخصة سير السيارة, وان يعطوه رخصة سير موقتة لمدة يومين صالحة لنقل الركاب او البضائع الى المكان المقصود ولعودة السيارة , وهي فارغة, الى مرآب الاصلاح. ولا تعاد رخصة السير الاصلية الا بعد ان يتثبت فرع الميكانيك في دائرة السيارات من ان الاصلاحات اللازمة ادخلت على السيارة والمحرك.