المادة 1
مادة 1: تحدث في ديوان المحاسبة الوظائف الموقتة التالية لمدة لا تجاوز 31 كانون الاول سنة 1956 وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة: الراتب الشهري الاجمالي ل. ل ل. ل. ـــــــ ـــــــــ 150 600 160 1650 150 2700 ـــــــ المجموع 4950 ـــــــــ