المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8890 تاريخ 27/2/1962 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة كما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من: قضاء مرجعيون والباقي بدون تعديل
مرسوم Decree No. 9317 25/04/1962
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8890 تاريخ 27/2/1962 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة كما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من: قضاء مرجعيون والباقي بدون تعديل
مادة 2: تؤلف اللجنة المكلفة بتحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة - قضاء حاصبيا- محافظة لبنان الجنوبي كما يلي: المهندس ريمون شامي, عن دائرة الاستملاك والحقوق على المياه رئيسا محتسب قضاء حاصبيا, عن وزارة المالية , عضوا محمد سليم ضاهر, عن السلطة المحلية, عضوا
مادة 3: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 نيسان سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل