المادة 1
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8890 تاريخ 27/2/1962 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة كما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من: قضاء مرجعيون والباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 9317 تاريخ 25/04/1962 In force
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 8890 تاريخ 27/2/1962 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على ينابيع شبعا المتضمنة النبعين الرئيسيين عين الجوزه ونبع المغارة كما يلي: قضاء حاصبيا بدلا من: قضاء مرجعيون والباقي بدون تعديل
المادة 1 من مرسوم رقم 9317 تاريخ 25/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/171531/article/1/